أفضل مصدر لتمويل الشركات دون الوقوع في مخالفات شرعية

الاقتراض من اجل زيادة الطاقة الإنتاجية أو سداد التزامات الشركة و ما هو الفارق بين المشاركة للحصول على الربح وبين الحصول على عائد على الاموال المقرضة وهل يعتبر التأجير التمويلي أو البيع مع إعادة الإستئجار احد اشكال القروض والاقتراض

أشرف حجر - • الإدارة التمويلية في الشركات

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة والسلام على رسول الله

"أفضل مصدر لتمويل الشركات دون الوقوع في مخالفات شرعية"

"من واقع خبراتك خلال 25 عاما مضت ما هو أفضل مصدر لتمويل الشركات دون الوقوع في مخالفات شرعية"؟ وهل القروض تدمر الشركات فعلا؟

مقدمة :

دائما ما يواجه متخذوا القرار في كل الشركات قرارات مصيرية حول اتخاذ قرارات تتعلق بالإقتراض سواء من اجل زيادة الطاقة الإنتاجية لشركاتهم أو سداد التزامات نشأت عن خسائر تكبدتها الشركة لظروف ما ، وغالبا ما يثار تساؤل حول مدى حلية اللجوء للبنوك بالإقتراض من عدمه؟ ولا أبالغ إن قلت ان هذا القرار يؤرق متخذ القرار لأشهر بل ولسنوات مخافة إتخاذه نظرا لما يراه الكثير منا من تدهور بل إنهيار الشركات عقب اتخاذ قرارات الإقتراض حتى وإن تمت على دراسات علمية متقنة متضمنة كافة المحاور التي من شأنها تدعيم صحة اتخاذ قرار الإقتراض ، فإن ظروفا قهرية ما تحدث دائما يترتب عليها هدم كل هذه الدراسات التي أكدت على جدوى الإقتراض!!

ولا تتوقف هذه الظروف القهرية التي دائما تغير كل الدراسات المشار إليها على مستوى الشركات فقط بل ايضا على مستوى الدول فتجد الدول التي توقع عقود بالإقتراض دائما -وبعد ان تقوم باصدار دراسات تفيد بجدوى الإقتراض- تتعرض "لظروف قهرية لم تكن في الحسبان" مطلقا يترتب عليها تحول هذه القروض إلى وبال على الدولة ومتخذوا القرار فيها.

مبدأ اليد الخفية لآدم سميث :

كل ذلك لايقلل من شأن الدراسات العلمية ولكن كما وضع عالم الإقتصاد الشهير آدم سميث مبدأ اليد الخفية في الإقتصاد ، فلابد ان نعترف نحن ايضا ان هناك يدا تتدخل في عملية الإقراض تحولها الى حلقة من حلقات الجحيم بمجرد التوقيع على التعاقد و تنتهي بالقضاء على الكيان المقترض و متخذ القرار فيه.

والمشكك في هذا عليه الرجوع لأزمات الدول مع الإقتراض وادواته المتعددة قبل أزمات الشركات فضلا عن أزمات الأشخاص المحيطين به ، وهنا يبدو واضحا ان الموضوع يتجاوز الاسباب المادية فكما وضحنا ان متخذ القرار الذي نتحدث عنه لم يألو جهدا في طرق كل الأسباب التي تقود لصحة قرار الإقتراض ، وغالبا ما تواجه بتحفظ من العاملين في الاسواق المالية بأن كل الشركات الكبيرة تلجأ للإقتراض و الحقيقة ان هذه المعلومة تفتقد الدقة فكل الشركات الكبيرة فعلا لا تلجأ للإقتراض لأنها تعلم مضاره ولكن تلجأ اليه الشركات الصغيرة والمتوسطة لان خبرة متخذي القرار فيها لم تصل بعد لهذه الرؤية التي قد يكلفك الإلمام بها أعمار أجيال معتاقبة.

التقنين الشرعي لمبدأ اليد الخفية :

وبناءً على ما تقدم فلابد أن تقف عند الآية القرآنية "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" والعقوبة المرتبطة بالربا كما وردت في القرآن "فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورسولهِ" وهي التي أشرنا اليها سابقا بلفظ الظروف القهرية التي لم تكن في الحسبان.

وهو ما يقودك للإجابة على السؤال "هل القروض تدمر الشركات؟" بأنه نعم تدمر القروض الشركات و الكيانات الإقتصادية،

ما هو المسار العلمي السليم للإقتراض :

يثور تساؤل حول المسار السليم للإقتراض حيث انه احتياج للشركات لا يمكن إغفاله ، والإجابة على هذا السؤال ينبغي دراستها عبر المحاور التالية

1- الإقتراض المصرح به شرعا هو القرض الحسن (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) - (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) و لا يوجد أي أنواع او مسميات أخرى له

2- بديل القرض الحسن هو المشاركة التي تنبني على أسس شرعية على رأسها تحمل الخسائر حالة حدوثها لأسباب قهرية.

ما هو الفارق بين المشاركة والحصول على الربح وبين الحصول على عائد على الاموال المقرضة؟إذا كانت المحصلة واحدة؟

وهو ما يطرح موضوعا مشهورا للمناقشة و هو ما هو الفارق بين المشاركة والحصول على الربح وبين الحصول على عائد على الأموال المقرضة فالمحصلة تقريبا واحدة! وهو نفس المنهج الفكري الذي تبناه اليهود قديما كما اخبر بذلك رب العالمين في قوله نقلا عنهم "إنما البيع مثل الربا" والحقيقة أن البيع يختلف كلية عن الربا من عدة أمور يمكن لكل باحث عن الحق استبيانها والتي يمكن تجسيدها فيما يلي:

القائم بعمليات البيع هو التاجر و القائم بعمليات التمويل هو المقرض

ويثور تساؤل حول الفارق بين التاجر و المقرض :

التاجر يختلف إختلاف كلي عن المقرض في أنه يتحمل الخطر ، بمعني أنه يحصل على سلع او خدمات ويحتفظ بها ثم يسلك سبلا ترويجية من أجل التخلص من هذه السلع و الخدمات في مقابل ربح وهو أثناء ذلك يتحمل خطر كبير هو عدم نجاحه في التخلص من منتجاته اصلا او التخلص منها بدون ربح او عدم التخلص منها كلية لعدم وجود مشترين أصلا ، وهو ما حذى بالشرع أن يتحيز كلية للتاجر فهو شخص قد ألقى أحماله على الله ولم يسئ الظن به ، ومن ثم أحل الله البيع

ولكن الوضع بالنسبة للمقرض يختلف كلية فالمقرض لا يتحمل الخطر أبدا ، فهو لايقوم بالحصول على البضائع والخدمات مسبقا ابدا ، وإنما يقوم بالحصول على وعد بالشراء ممن يرغب في الحصول على السلعة او الخدمة قبل أن يقوم هو بشرائها أو -استخدم لفظا أدق- و هو قبل أن يقوم هو بتمويلها ، لاحظ دائما أن المقرض لايتحمل خطر الحصول على بضائع أو خدمات ثم قد يصادف أيا من البدائل التالية

a. عدم القدرة على البيع اصلا لاسباب مثل ،إنتهاء صلاحية المنتجات ،عدم توافقها مع الذوق العام ،إنتهاء موسم بيعها

b. أوالبيع بخسائر أو بربحية محدودة لظروف السوق

ما الحكمة الإلهية في منع نشاط التمويل عموما :

إن كل ماسبق يبين لماذا لايسمح الشرع الإلهي بوجود نشاط التمويل بربا على وجهه الأرض مهما اختلفت الشرائع لأن هؤلاء ليسوا كالتجار مطلقا ، فهم يسيئون الظن بالله و بالتبعية لايلقون أحمالهم عليه فهم -لم ولن -يقوموا بشراء منتجات على أمل أن أحدا سيشتريها منهم لذلك كان الأحوط لهم دائما إنتظار العميل الذي يرغب في الشراء و الحصول على توقيعه برغبته في الشراء بل وإلزامه بشروط جزائية حالة عدم التنفيذ بعد ان قام المقرض بالحصول على المنتج من أجله وأن مناط التحريم هو عدم تحمل الخطر، وهو مايفسر لك طبيعة العقوبة الإلهية التي يتلقاها كلا من المقرض و المقترض حيث كلاهما يبحثان عن الأمان في غير ما شرع الله فالمقرض يبحث عن الامان من الخسارة و المقترض يبحث عن التوفير في سداد مبالغ اقل من تلك التي كانت ستؤدى للشريك لذا تكون العقوبة دائما ظروف استثنائية تأتي من حيث لا أحد يدري لتحويل هذه الصفقة إلى جحيم

وبناءا على ما تقدم فلابد ان تدرك -بارك الله فيك- أن تحريم الله لنشاط التمويل هو تحريم للنشاط نفسه وليس هناك مجال للقياس بأنه كما يقال كثيرا لا فرق بينه و بين مثلا البيع بالتقسيط ، و هو أحد الأمثلة المشهورة في الحياة المعاصرة ، والحقيقة في ذلك أن الفرق كبير ، ولكن يلزمنا بعض التفكر ، البيع بالتقسيط لو تم من خلال التاجر سوف يكون حلالا ولكن لو تمت نفس المعالجة بنفس الأرقام من خلال المقرض سوف تصير حراما ! وهو ما يمكن تفهمه في ضوء ماسبق بيانه فتصور معي أن تاجرا عرض سلعة ما بـ 100 نقدا و على سنة بـ 200 وأن مقرضا عرض نفس السلعة على سنة بـ 200 ايضا فالمعاملة الأولى حلال و المعاملة الثانية حرام ، يمكنك استيعاب الفارق الآن، إنه النشاط وليس المعاملة المالية فالمعاملة المالية واحدة.

ويثور تساؤل حول حالات توسيط السلعة سواء كان هذا التوسيط حقيقا أو شكليا ولا يشفع في ذلك مثل هذه الإجراءات حالات التوسيط سواء كانت حقيقية أو صورية

ويقصد بحالات التوسيط الحقيقة :

أن يكون هناك منتج فعلا يتم التعاقد في ظل وجوده ماديا -(مع الوضع في الإعتبار ان جوهر المعاملة أن المقترض لا يحتاج السلعة اصلا و إنما ستار شفاف من أجل القول بتوسيط السلعة)- فعلا على الارض

أما حالات التوسيط الصورية :

بمعنى مجرد اوراق يتم تحريرها تفيد ان المقرض قام بشراء السلعة قبل ان يبيعها للمقترض التي يتخذها المقرضون من اصدار عقد شراء للمنتج الذي قمت أنت بالتوقيع على وعد بشرائه منه ، فحصولك على عقد بشراء المنتج بعد حصولك على وعد بالشراء من مشتري المنتج نفى عنك صفة التاجر!، صفة التاجر تزول عنك بزوال عنصر تحمل الخطروبالتالي يمكنك الآن إستيعاب أن القضية ليست في اسم البائع هل أسمه تاجر أم اسمه مقرض أو هل تم توسيط السلعة لأغراض صورية أم ان هناك سلعة فعلا، الموضوع مكمنه جوهر المعاملة و هو تحملك للخطر من عدمه؟ معاملة الشرع كما لو كان طفلا يمكن التحايل عليه سوف يأتي بمغبات من الجحيم.

وهل يعتبر حالات التأجير التمويلي أو البيع مع إعادة الإستئجار أحد اشكال صورية التعامل :

وعلى نفس القياس فإن إدراج مسميات تعتمد على خلط الورق كالعقود التي تسمى مثلا "عقد تأجير تمويلي" هي ايضا من العقود المحرمة حيث يتضح في مسماها أنها تتعمد خلط الأوراق ، فعقد التأجير لا غبار عليه أما عقد التمويل فكل الغبار عليه، فإذا ما كان هناك عقد يخلط المسميات الحلال مع الحرام فسوف تكون متحيرا عن مدى الحلية من الحرمانية لعقد يجمع بين لفظ حلال و آخر حرام ، وفي ظل الإحتياج المادي سوف تكون مستعدا لقبول الحرام في ظل وجود ساتر شفاف من الحلال ، وعقد التأجير التمويلي يعتمد على شراء أصل للمقترض سبق وان حصلت على وعد بالشراء منه عليه فيقوم المقرض بشراؤه ثم اعادة بيعه للمقترض على اقساط ، وكما يبدو للقارئ فالمعاملة في مجملها حلال باستثناء الحصول على وعد بالشراء فهذا الإجراء يحيل العقد كاملا إلى التحريم

أما عقود البيع مع إعادة الإسئجار فهي حيلة قديمة الغرض منها التمويل ايضا بشكل مقنع فالمقرض لم يشتري العين من مالكها إلا بعد أن تحقق أن هو نفسه سيقوم بشرائها منه مرة اخرى ولولا هذا الشرط ما كان ليشتري العين اصلا ، وبالتالي فالمعاملة كلها معاملة تمويلية الغرض منها التحايل على الشرع لأن القائم بها ليس تاجرا لا على وجه العموم و لا على مستوى المعاملة نفسها كما سبق ووضحنا.

2- سوف يكون معيارك دائما في الحكم على حلَية المعاملة من عدمها هو تحمل المقرض للخسائر التي تنتج عن ظروف الأعمال (وليست الناتجة عن تقصير أو إهمال) فأي عقد يعفي المقرض من تحمل الخسائر هو عقد تمويل لا يجوز شرعا.

3- وعلى نفس القياس فإن تعاقدات التمويل العقاري التي بمقتضاها تقوم الدولة ببيع وحداتها نقدا إلى أحد البنوك ويقوم البنك بشرائها ثم إعادة بيعها معاملة جائزة شرعا لأن البنك قام بدور التاجر حيث قام بشراء الوحدات وانتقلت مخاطرها إليه ثم يقوم بإعادة بيعها لاحقا للعملاء بالقسط.

4- وهنا يثور تساؤل حول هل تغير اسعار الفائدة يعني ان المقرض يمارس التجارة؟ والحقيقة ان كل من يعمل بالتجارة يتفهم تماما أنه لا معنى لتغير النسب فالأرباح تحسب من خلال قائمة الدخل و يتم توزيع الربح أو الخسارة الظاهرة فيها كلا بحسب نسبته في راس المال ، وأن فلسفة الأمور أكثر من اللازم إنما الغرض منه كما تقدم هو خلط الأوراق.

5- و من السؤال السابق يمكنك ترسية مبدأ جوهري و هو أن متغير الزمن ليس موجودا في احتساب ارباح الشريك فلو افترضنا أن معادلة احتساب الارباح

هي= قيمة رأس المال * نسبة الربحية من واقع قائمة الدخل *المدة الزمنية التي مكث بها المال بالشركة

فإن هذه المعادلة غير مقبولة شرعا ، لماذا لأن الشرع حرم وجود البعد الزمني في احتساب الارباح، لابد أن يفصل بين دخول الشركاء و مجموعة اخرى من الشركاء مركز مالي يوضح الحدود الفاصلة لأرباح هولاء عن ارباح اولئك.

6- إن عدم وجود إدارة مالية سوف يقودك دوما للوقوع في براثن الربا و تدمير الشركة لأن الفيصل بين الربا وعدمه هو وجود قائمة الدخل كما حددتها مهنة المحاسبة.

7- لابد أن تعلم أن الشرع حرم أن تلد النقود النقود وأحل أن تلد النقود الأعمال التي تؤدى لنفع المجتمع كالتجارة والصناعة وتأدية الخدمات.

ويثور تساؤل لماذا يفضل متخذي القرار دائما الإقتراض عن المشاركة؟

و الإجابة أن متخذ القرار يجد مجموعة من المزايا تحيط دائما بقرار الإقتراض ليست موجودة في قرار المشاركة وهي

1- المقرض يرتضي نسبة عائد أقل بكثير من تلك التي يطلبها المشارك ، ويمكنك استبيان ذلك من المثال الرقمي التالي ، تخيل أن منشأة راسمالها 100 و ترغب في الحصول على 100 أخرى لظروف التوسع وأن أمامها مسار من اثنين الإقتراض أو المشاركة علما بأن نسبة صافي الربح إلى راس مالها هي نسبة 20% في الغالب ، سوف تجد نفسك أمام مقرض يعرض عليك ال 100 مقابل 15% او اقل من راس المال (وليس من ارباح قائمة الدخل التي قد تكون اكثر من ذلك) في حين سوف يطلب المشارك 50% من الارباح و التي سوف تكون في هذه الحالة 20% على راس ماله غالبا إن لم تكن أكثر، يمكنك استبيان ان المقرض دائما يطلب نسبة اقل مما ينبغي ان يكون ، و الحقيقة أن تفسير ذلك أن المقرض دائما يعلم أنك ستفشل في السداد يوما ما وان مكافأته على صبره لحين فشلك سوف تكون تحول هذه الديون إلى أصول وهو ما عبر عنه القرآن (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ..) الغرض من الإقراض ليس الحصول على عائد وإنما تحويل هذه الأموال إلى أصول من خلال الإستيلاء على اصول المقترض (أموال الناس) بمجرد الفشل في السداد وهو ماسوف يحدث لا محالة ولو بعد حين!!

2- المقرض لن يشارك متخذ القرار في قراره وبالتبعية لن يسأل ابدا عن اوضاع الشركة او السوق او إذا كانت الارباح زادت أو نقصت ، وهو رد فعل طبيعي لكونه سيحصل على عائد على راس المال بغض النظر عن أيا من الحالتين التي يمكن ان يحدثا وهما

a. تحقق أرباح أكثر من نسبة العائد المتفق عليه

b. تحقق خسائر

وهو ما يشعر تجاهه متخذ القرار قليل الخبرة بالإرتياح على أمل أنه سيحقق أرباح اعلى من نسبة العائد التي سيدفعها للمقرض وان احدا لن يسأله ماذا فعلت؟ والحقيقة أنه دائما ما يحقق خسائر وليست أرباح و تكون المسائلة من الشركاء ثم من القضاء لاحقا.

إذا فما هو أفضل مصدر لتمويل الشركات دون الوقوع في المخالفات الشرعية؟

أفضل مصدر للتمويل في ظل الظروف المعاصرة هي

1- الحصول على شريك من خلال:

  • استخدام بديل التمويل الجماهيري من خلال الشركات المتخصصة فيه
  • عرض مستندات الشركة على احد صناديق الاستثمار المهتمة بالقطاع

2- طرح الشركة في البورصة سواء بورصة النيل أو البورصة المصرية.

للرد على الاستفساراتومعرفة الإجراءات التنفيذية لا تتردد فيالتواصل على واتساب01005771096

- أشرف حجر

- رئيس مجلس إدارة ( المحاسبون القانونيون المصريون )

تواصل معانا لتشارك قصة نجاحك مع الأخرين