التأثير الضريبي لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023

يعتبر صدور قرار وزير المالية 518 لسنة 2023 نقطة تحول في دنيا الاعمال وقفزة الى العالمية حيث صرح القرار بأحقية المؤسسات المصرية في اصدار فواتير بيعهم بالعملة الاجنبية و تحصيلها بالعملة الاجنبية

أشرف حجر - • الخدمات الضريبية وكل ما يخص الضرائب

تساؤلات حول التأثير الضريبي لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023

يعتبر صدور قرار وزير المالية 518 لسنة 2023 نقطة تحول في دنيا الاعمال وقفزة الى العالمية حيث صرح القرار بأحقية المؤسسات المصرية في اصدار فواتير بيعهم بالعملة الاجنبية و تحصيلها بالعملة الاجنبية و ليس ذلك وحسب بل وسداد ضريبة القيمة المضافة بنفس عملة التحصيل و هو ما يعتبر في دنيا الاعمال تطور استراتيجي لسياسات الدولة النقدية من خلال رفع القيود المفروضة على رواد الاعمال من الدولة بل و تشجيعهم للإنفتاح على العالم من خلال حرية اختيار عملة التداول ولكن ماهو التاثير الضريبي لهذا القرار على المنشآت؟

بموجب هذا القرار يصرح بالأتي

1- الإلزام بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة من العميل بعملة أجنبية بذات العملة بعد خصم الضريبة على المشتريات

2- الإعفاء من هذا الإلزام حالة تقديم المستندات الدالة على

3. التنازل عن مبلغ معادل او اكبر من مبلغ ضريبة القيمة المضافة المحصلة على الفاتورة

4. ان يكون هذا التنازل خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد (اصدار الفاتورة الإلكترونية)

5. لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي

ويثور بصدور هذ القرار فئتين من التساؤلات وهي

1. الفئة الاولى من التساؤلات و مرتبطة بالإلزام بأداء الضريبة بالعملة الاجنبية

2. ما هي عقوبة عدم الإلتزام بما ورد في المادة 52 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة من توريد الضريبة بالعملة وهل الغرامة المقررة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سوف تكون كافية لإجبار الشركات على اداء الضريبة بالعملة؟ أم أن الموضوع سيتم إخضاعه لمواد التهرب الضريبي بموجب تعليمات تنفيذية أخرى؟

3. ومتى سيتم اكتشاف واقعة عدم الالتزام هل مع تقديم الإقرار الشهري من خلال منظومة المخاطر أم عند الفحص أم سيتم الربط مع الحسابات البنكية وتجاوز حواجز سرية الحسابات البنكية وهو ما سوف يمثل طعنة للأعمال التجارية في الدولة المصرية في الوقت الذي تتفنن جميع دول العالم في رفع القيود عن التجارة المحلية والعالمية فسوف يمثل هذا القيد على المعاملات المصرية (حالة وجوده) ضغطا على مجتمع الاعمال المصري.

4. وهل يسري هذا الإلزام في حق كل العملات الأجنبية أم انه قاصر على المعاملات الدولارية فقط ، بمعنى انه إذا كان هذا الإجراء يتم صياغته في هذا التوقيت لإيجاد حصيلة دولارية فهل ذلك يعني ان هذا التوجه لعملة الدولار فقط بمعنى ان التعاملات بالإيوان الصيني و الريال السعودي وغيرهم لن تكون محط اهتمام أو مراجعة من الدولة المصرية

5. وفي حالة خصم الضريبة على المشتريات فإن حالة كون المشتريات مسددة بعملة محلية وهي ابسط الاحوال إذ عندها وفق نص القرار سيكون الضريبة المحصلة وفق سعر التنازل ويخصم المسدد بالعملة المصرية منها مباشرة ولكن لم يتطرق القرار لأيا من الحالتين التاليتين وهم 6. حالة كون المشتريات مسددة بذات العملة الاجنبية هي الاخرى ، هل سيتم خصم المسدد بالعملة من المحصل بالعملة ، أم يتوجب على المنشأة وقتها تحويل العملة الاجنبية في دفاترها إلى العملة المصرية قبل التخصيم وهل عندها سيكون سعر التحويل داخل دفاتر المنشأة هو السعر الرسمي للعملة الاجنبية أم سعر التنازل للبنك وقتها أم سيكون (كما تفعل المصلحة احيانا) من احتساب سعر صرف للضريبة المحصلة وفق سعر التنازل ، في حين يكون سعر الصرف لتحويل المشتريات هو المعلن من البنك المركزي؟

7. أما حالة كون المشتريات مسددة بعملة أجنبية أخرى فعندها لابد من وجود سعر تحويل ويثور على أثر ذلك نفس التساؤلات السابقة أي سعر تحويل سيتخذ اساسا للتحويل ومع اي معاملة (الشراء أم البيع) خاصة ان هذه العملة الاخرى قد لا يتواجد البنك الذي يقبلها (كعملات الدول الافريقية مثلا) ومن ثم لن يكون لها سعر تنازل مؤيد مستنديا من احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، فهل عندها سيكون سعر التحويل هو السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي؟

-الفئة الثانية من التساؤلات و مرتبطة بالإعفاء من هذا الإلزام

1. إذا ما قررت المنشأة التمتع بهذا الإعفاء إلا انها لم تفلح في التنازل عن العملة في المهلة المحددة هل يلزمها عندها تقديم الإقرار في الشهر التالي كإقرار معدل في ظل زوال سبب الإعفاء ، و مؤدى ذلك ان تحديد فترة زمنية للتنازل عن العملة الاجنبية قد يتعارض مع فترة تقديم الإقرار و هي شهر واحد فقط ، وذلك في حالات التأخر في التنازل ؟

2. وهل فروق العملة التي قد تنشأ في دفاتر المنشأة حيال المعالجات المتقدمة سوف تكون مصروف معتمد من الضريبة على الدخل ، أم ستعتبر مصروف غير معتمد؟

كل هذه الاستفسارات تحتاج الى ردود سريعة من الدولة حتى لا تقع الشركات في تطبيقات خاطئة تتسبب في فقدان الثقة بين الدولة و مموليها.

وزير المالية:

تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يسري فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها

تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يقتصر على الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية

القرار لا يسري على عمليات الاستيراد

خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة قبل السداد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

أوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

أكد الوزير، أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.

تواصل معانا لتشارك قصة نجاحك مع الأخرين