هل سلطات مجلس إدارة مطلقة

الشركات المساهمة سواء كانت قطاع خاص أو قطاع عام أو قطاع أعمال يجب أن يكون لها مجلس إدارة يدير شئونها لايقل عدده عن ثلاثة أعضاء

علاء الدبيكى - • معلومات عن استشارات قانونية وأعمال التأسيس

هل سلطات مجلس إدارة مطلقة ؟

فى الشركات المساهمة سواء كانت قطاع خاص أو قطاع عام أو قطاع أعمال يجب أن يكون لها مجلس إدارة يدير شئونها لايقل عدده عن ثلاثة أعضاء ، ويتلاحظ لنا فى الشركات العائلية أن مجلس الإدارة وكذا رئيس المجلس سلطاته مطلقة ، وقد يعين المجلس رئيس تنفيذى للشركة يكون له كافة الصلاحيات ، ويصبح دور رئيس المجلس ثانوى وشرفى تقديراً لسنه ومكانته والمجهود الذى بذله طوال سنوات قيام الشركة.

الجمعية العامة هى التى تعين مجلس الإدارة ، لذلك فإن المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس ، ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.

وأن مجلس الإدارة يمثل مجموعات مختلفة من المساهمين، إلآ أنه متى تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلاً لكافة المساهمين وملتزماً بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً ، وليس ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في المجلس فقط.

يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين (من ذوى الخبرة) ليجلب نفعاً للمجلس والشركة. وفي جميع الأحوال يتعين عند إختيار الأعضاء غير التنفيذيين لأي شركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والإهتمام الكافيين لعضويته وألآ تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.

يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ويفضل ألآ يجمع ذات الشخص بين الصفتين. فإذا كان الجمع بين المنصبين ضرورياً ، وجب أن يتم توضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة وأن يتم تعيين نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

مدة المجلس عند التأسيس خمس سنوات ، وبعدها يجب أن تجدد مدة المجلس كل ثلاث سنوات ، كما لاتتجاوز مدة التعاقد الواحدة لعضو مجلس الإدارة التنفيذي أكثر من ثلاث سنوات، ما لم يكن ذلك لأسباب واضحة ومحددة يتم الإفصاح عنها في الجمعية العامة للشركة ، ويجب أن ينعقد المجلس مرة أو مرتين على الاقل سنوياً .

مسئولية مجلس الإدارة فى وضع الهيكل الإدارى للشركة

وضع الآليات والنظم التي تتضمن إحترام الشركة للقوانين واللوائح السارية، وإلتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين مستنداً على معايير موضوعية لا شكلية فقط ووضع السياسات والخطوط العريضة لإدارة الشركة .

يحق لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أن يلتقوا بمديري الشركة للتشاور في أي من شؤونها، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذيين أم بدونهم ، على أن يتم التنسيق معهم في تحديد المواعيد وإطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.

على المجلس مراجعة نظم وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من ملاءمتها ومن كفاءتها. وللمجلس الحصول على كافة المعلومات والتقارير المالية وغير المالية عن أداء الشركة.

للمجلس تكوين لجان من أعضائه ومن غيرهم للقيام بمهام محددة ولفترات معينة. ويجب إعتبار هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس في أداء عمله لا وسيلة لكي يتنصل المجلس من مسئوليته أو ينقلها إلى جهة أخرى.

ملائمة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس، تتضمن تحديد مهمة اللجنة، ومدة عملها، والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة، وكيفية رقابة المجلس عليها. وعلى اللجنة أن تخطر المجلس علماً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى المجلس أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة إليها.

تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تكون مهمتها مراجعة عمل إدارة الرقابة الداخلية ونظم العمل الداخلية بالشركة.

(مهام ودورمجلس الإدارة قبل المساهمين)

يجب أن يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً للعرض على المساهمين يشمل بوجه خاص ، فضلاً عما تتطلبه القوانين، ما يلي:

§ نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالي.

§ النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خلال العام القادم.

§ أنشطة ونتائج أعمال الشركات لتابعة إن وجدت.

§ نبذة عن التغيرات في الهيكل الرئيسي لرأس مال الشركة.

§ مدى الإلتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركات.

§ إعداد القوائم المالية وعرضها على مراقب الحسابات لمراجعتها وإعداد تقريره .

§ المجلس مسئول بشكل عام عن إدارة المخاطر بها على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها وحجمها والسوق التي تعمل بها ، وتقع عليه مسئولية وضع إستراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة ، وكيفية التعامل معها ، ومستوى المخاطرة التي تتعامل بها الشركة وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح.

سؤال يطرح نفسه : هل سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه مطلقة؟

ذكرنا سلفاً أن سلطات مجلس الإدارة فى الشركات العائلية تكون مطلقة ، كما أنها تكون مطلقة أيضاً فى الشركات التى يستحوذ فيها المجلس على النسبة الحاكمة من الآسهم والتى تتحكم فى قرارات الجمعية العامة ، شريطة ألآ تكون قرارات الجمعية وتصرفات المجلس تضر بمصلحة باقى وصغار المساهمين مما يعرض المجلس للمسائلة القانونية بإقامة دعوى المسئولية المدنية أو دعوى جنائية .

(مدى جواز عزل أوإقالة مجلس الادارة )

- للجمعية العامة الحق فى عزل رئيس المجلس لأنه يتم تعيينه فيما بين أعضائه أوعزل أحد أعضائه فى أى وقت ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال.

- والأعضاء المعزولين لا يجوز إعادة إنتخابهم قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.

(هل يحوز إبطال قرارات مجلس الإدارة ؟)

نعم يجوز إبطال قرارات المجلس متى شابها عوار فى الإجراءات التالية :

- فى حالة عدم صحة نصاب الإجتماع.

- فى حالة عدم صدور القرارات بالأغلبية المقررة.

- كل قرار مخالف لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81.

(إستقالة أعضاء المجلس )

يحق لأعضاء مجلس الإدارة الإستقالة بشرط أن تكون الإستقالة فى وقت لا يضر بمصلحه الشركة.

(التفتيش على مخالفات مجلس الإدارة من قبل هيئة الاستثمار)

أولاً : فى حالة التفتيش على الشركة وثبوت مخالفة المجلس للجمعية العامة الحق فى عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستعبد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء المجلس .

ثانيا: مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجلس إدارة شركات المساهمة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكناً .

. لا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار صادر عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة إلآ بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار .

المسئولية الجنائية لمجلس الادارة

1) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشر ألآف جنيهاً يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين :

- كل عضو مجلس إدارة وزع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة .

- كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة ألآف يتحملها المخالف شخصياً :

- كل من يعين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً بياناتها

- كل من يخالف نص من النصوص الأمرة فى القانون .

- كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة.

(ياترى الدعوى المدنية والجنائية ضد أعضاء المجلس قد تسقط )

لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلآ بسقوط الدعوى العمومية.

ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى ، ويقع باطلاً كل شرط فى نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها بناء على إذن سابق من الجمعية العامة أو على إتخاذ أى إجراء أخر.

والله ولى التوفيق

تواصل معانا لتشارك قصة نجاحك مع الأخرين