تغيير الشكل القانونى للشركات (تحويلها)
سؤال مهم جداً يتم طرحه بإستمرار : هل يجوز تحويل الكيان القانونى للشركة الى كيان قانونى شركة اخرى ؟
علاء الدبيكى - • معلومات عن استشارات قانونية وأعمال التأسيس

سؤال مهم جداً يتم طرحه بإستمرار : هل يجوز تحويل المنشأة الفردية إلى شركة ؟
الجواب : بالطبع لا يجوز تحويل المنشأة الفردية إلى شركة ، ولكن هناك حالة واحدة فقط ألآ وهى وفاة صاحب المنشأة ودخول ورثته الشرعيين كشركاء فى شركة واقع .
الموضوع الأخر تحويل الكيانات أو الشركات إلى كيانات أخرى وتغيير الشكل القانونى لها
هنا سنطرح على مائدة البحث حالات تحويل الشركات وتغيير الشكل القانونى لها :
· شركات الاشخاص ( توصية أو تضامن ) :- يجوز التحول فيما بينهما من توصية إلى تضامن والعكس أيضاً ، بشرط عدم وجود موانع تحول دون تغيير صفة الشريك الموصى إلى متضامن .
· تحويل شركات الأشخاص (توصية أو تضامن) إلى مسئولية محدودة أو مساهمة (أموال) :
Copyلايوجد مانع من تحويل شركات الأشخاص إلى شركات أموال بنوعيها ولكن هناك بعض الضوابط يجب مراعاتها مثل :
- تقييم الأداء الاقتصادى
- المسئولية لايقل عدد الشركاء فيها عن 2 ولا يزيد عن 50 شريك .
- المسئولية ليس لها حد أدنى لرأس المال ، والقائم بالادارة مدير للشركة .
- المساهمة لا يقل عدد المساهمين فيها عن 3 مساهمين بدون حد اقصى .
- رأسمالها المصدر لا يقل عن 250 ألف جم ، وهناك بعض الشركات قد يزيد فيها رأس المال .
- ويتم اصدار اسهم عن طريق هيئة الرقابة المالية ، ويتم تداول الاسهم عن طريق البورصة.
- القائم على الادارة مجلس ادارة .
- بخلاف القيد فى الحفظ المركزى ومصر للمقاصة
· تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة مسئولية محدودة أو مساهمة :
Copyهناك حالتين : الأولى : إما برغبة مالك الشركة بالتصرف فى جزء من رأس المال ، وتتضمن إجراءات التصرف في جزء من رأسمال الشركة إخطار الهيئة بشكل مسبق بالتصرف في جزء من رأس المال ، بموجب قرار مالك الشركة، والتعهد بإتمام إجراءات التصرف خلال مدة 90 يوماُ ، على أن يتم توفيق أوضاع الشركة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التصرف لدخول شريك أو شركاء جدد بالشركة وتغيير كيانها القانونى من شخص واحد إلى مسئولية أو مساهمة ، وفي حالة عدم الالتزام بشرط إخطار الهيئة مسبقاً والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المذكورة يتم إعتبار الشركة تحت التصفية حكماً.
والحالة الثانية : وفاة مالك الشركة وتوفيق أوضاعها وإتفاق الورثة على تغيير شكلها القانونى وتحويلها إلى مسئولية أو مساهمة ، وموافقة الورثة على توفيق أوضاع الشركة بتغيير شكلها القانوني وفقاً لإتفاقهم يكون خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة.
· تحويل شركة مسئولية محدودة إلى مساهمة :
Copyهناك حالتين : الأولى : إما برغبة الشركاء بتقديم طلب وتقييم الشركة لدخول شريك أو شركاء جدد بالشركة وتغيير كيانها القانونى من مسئولية إلى مساهمة ، والحالة الثانية : إذا زاد عدد الشركاء فيها عن 50 شريك حالة وفاة شريك أو بيع حصة شريك لأكثر من مشترى وهنا يتم توفيق أوضاعها لدخول الورثة أو المشتريين وتحويلها إلى مساهمة .
** وتتشابه إجراءات تغيير الشكل القانونى مع إجراءات تحويل شركات الاشخاص .
· الحالة الأخيرة والفريدة : هي تغيير الشكل القانوني من شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم إلى شركة شخص واحد ، وذلك إذا قل عدد المؤسسين أو الشركاء بحسب الحد الأدنى الواجب توافره طبقأ لنص القانون 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار فى كتابه الدورى إن هذه الحالة تُطبق إذا قل النصاب القانوني اللازم لعدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة في شركات المساهمة ، أو إثنين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم ، ولم تبادر الشركة خلال 6 أشهر على الأكثر بتوفيق أوضاعها بإستكمال النصاب القانوني اللازم بها، وطلب من تبقى من الشركاء تحويلها إلى شركة شخص واحد.
مع توافر الشروط التالية لتغيير الشكل القانوني لشركة شخص واحد :
- أن يكون العدد المتبقي من المساهمين يسمح بتغيير الشكل القانوني لهذا النوع من الشركة.
- أن يكون سبب تخارج الشريك تداول الأسهم ونقل ملكيتها لمساهم واحد فقط في الشركات المساهمة أو أيلولة كافة أسهم الشركة في يد وريث واحد، أو بيع الحصص لشريك واحد بحيث يمتلك هذا الشريك جميع حصص الشركة ، أو وفاة أحد الشركاء ورفض الورثة إستمرارهم كشركاء بالشركة وتسوية حالتهم مع الشريك المتبقي.
- عدم إستكمال عدد الشركاء القانوني الواجب توافره بدخول الشريك أو المساهمين بالشركة خلال فترة توفيق الأوضاع وهي 6 أشهر على الأكثر،.
- وأن يطلب الشريك المتبقي تغيير الشكل القانوني لشركة المسئولية المحدودة إلى شركة شخص واحد بشرط ألآ يكون الشريك المتبقي هو شركة شخص واحد.
- وألا يكون نشاط الشركة الجديد هو أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها.
- الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال على تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد إذا كان المساهم أو الشريك المتبقي أحد أشخاص القانون العام.