كيفية الحصول على إقامه مستثمر
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار إقامة المستثمرين غير المصريين وإستخدام العاملين الأجانب ، حيث تم وضع ضوابط وشروط واضحة لمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب فى مصر ومدة الإقامة
علاء الدبيكى - • معلومات عن استشارات قانونية وأعمال التأسيس
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار إقامة المستثمرين غير المصريين وإستخدام العاملين الأجانب ، حيث تم وضع ضوابط وشروط واضحة لمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب فى مصر ومدة الإقامة ، كما حددت قواعد الإستعانة بالعمال الأجانب فى المشروعات الإستثمارية المُقامة فى مصر ونسبتها وذلك فى المواد (4 ، 5 ، 6).
ويشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين ما يلى:
Copy1- أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً فى شركة أو صاحب منشأة.
2- ألآ تقل مدة الإقامة عن سنة ، ولا تزيد على مدة المشروع .
3- يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
4- تلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناء على التصفية أو محو المنشاة من القيد فى السجل التجارى.
5- وعليه يتم تقديم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة ، رأس المال ، عدد العمالة ، موقع ممارسة النشاط.
6- وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع ، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 5 سنوات، وفى جميع الأحوال يجب إلآ تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
7- وفى المشاريع الإستثمارية يتم إستخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع ، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع فى حالة عدم توافرعمالة وطنية مؤهلة.
· هناك عدة عوامل أو معايير للحصول على التوصية (موافقة هيئة الاستثمار) على منح الإقامة للمستثمر) وهي كالتالي:-
Copy· معيار (1) رأس المال للشركة:-
Copy· الحد الأدنى لكل شكل قانوني :
· الحالات التي يتم فيها منح الشركة نسبة 10%:
(الشركات المساهمة): 250 ألف جنيه حتى مليون جنيهاً مصرياً ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
(الشركات ذات المسئولية المحدودة) من 50 ألف جنيه حتى مليون جنيهاً مصرياً ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
(شركات الأشخاص) 300 ألف جنيه فقط حتى مليون جنيهاً مصرياً ، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
(شركة الشخص الواحد - طبيعي أو اعتباري) من 50 ألف جنيهاً حتى مليون جنيهاً مصرياً.
(المنشأة الفردية) 100 ألف جنيهاً مصرياً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
· يتم منح الشركة نسبة 15% إذا كان رأس المال أكثر من مليون جنيه إلى 5 مليون جنيهاً مصرياً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
· يتم منح الشركة نسبة 20% إذا كان رأس المال أكثر من 5 مليون جنيه إلي15 مليون جنيهاً مصرياً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
· يتم منح الشركة نسبة 30% إذا كان رأس المال أكثر من 15 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
· ويتلاحظ لنا بخصوص رأس المال المسدد أو شهادة الإيداع البنكي أو شهادة من الأداء الاقتصادي :-
Copy1. أن يقتصر حق منح وتجديد الإقامة للمنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد (الشخص الطبيعي) لصاحبها بشرط إيداع وديعة بموجب شهادة بنكية لمدة عام بمبلغ 200000 دولار أمريكي بأحد البنوك، ويتعهد البنك بعدم صرف الوديعة إلا بموجب خطاب من الهيئة والتأكد من مزاولة المنشأة والشركة للنشاط، ولا يقل رأس مال المنشأة الفردية عن 100000 جنيه مصري، ولا يقل رأس مال شركة الشخص الواحد عن 50000 جنيه مصري.
2. يشترط لمنح وتجديد الإقامة تقديم شهادة بنكية بإسم الشركة أو شهادة من الأداء الاقتصادي، بما لا يجاوز رأس مال الشركة.
3. بالنسبة للشركات المساهمة يمكن الاستعاضة عن الشهادة البنكية بالمبالغ المؤادة المؤشر بها بالسجل التجاري للشركة وذلك بما لا يجاوز رأس مال الشركة.
4. بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة يجب أن يكون المستثمر الأجنبي شريكاً ومديراً معاً.
· معيار (2) نشاط الشركة :-
Copy1. إذا كان نشاط الشركة خارج الأغراض المستهدفة بالتنمية أي أنشطة خارج قانون الاستثمار سيتم منحها 10%.
2. وإذا كانت الشركة تمارس انشطة داخل قانون الاستثمار والمستهدفة للتنمية سيتم منحها نسبة 20% وتتمثل تلك الأغراض فيما يلي:-
· أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
· أنشطة الصناعات الثقيلة المحددة بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الصناعات التكنولوجية دون التجميع أو البرامج، صناعة الأدوية، الصناعات المغذية.
· أنشطة التعليم دون الجامعي.
· أنشطة التنمية المتكاملة (سياحي – صناعي – زراعي – عمراني).
· نشاط استصلاح واستزراع الأراضي البور الصحراوية بما لا يقل عن 500 فدان حيازة مستقرة.
· أنشطة إقامة المستشفيات.
· أنشطة السياحة (إقامة وتشغيل الفنادق والقري السياحية بطاقة استيعابية لا تقل عن 500 غرفة ويتم الاستثناء بنسبة 50 % للمحافظات الحدودية والمناطق خارج الوادي القديم والمناطق النائية).
· مشروعات البنية الاساسية (مياه شرب وصرف صحي – كهرباء – طرق – اتصالات – خطوط مترو أنفاق)
· قطاع البترول.
· مشروعات تحلية المياه بشكل كامل (إقامة وتشغيل وإدارة).
· مشروعات المناطق الحرة التي تتجاوز نسبة تصديرها 80 %.
· معيار (3) عدد العمالة :-
Copy· من 5 عمال حتى 19 عامل مصري فيتم الحصول على 5% وزن نسبي.
· من 20 عامل حتى 99 عامل مصري فيتم الحصول على 10% وزن نسبي.
· من 100 عامل حتى 500 عامل مصري فيتم الحصول على 20% وزن نسبي.
· أكثر من 500 عامل مصري (كثيف العمالة) فيتم الحصول على 30% وزن نسبي.
* يجب ملاحظة أنه يتم تقديم برنت تأمينات حديث بإسم الشركة عن العام الحالي بإجمالي عدد العمال المؤمن عليهم.
· معيار (4) الموقع :-
Copy· خارج الخريطة الإستثمارية للمشروعات المستهدفة بالتنمية فيتم الحصول على 10% وزن نسبي.
· وفقاً للخريطة الإستثمارية للمشروعات المستهدفة بالتنمية فيتم الحصول على 20% وزن نسبي.
· بالنسبة للمستفيدين من الوزن النسبي :-
Copy1. (شركات المساهمة) المستفيد هو المساهم وممثل الشخصية الاعتبارية ومن تشكيل مجلس الإدارة.
2. (الشركات ذات المسئولية المحدودة)، المستفيد هو الشريك وممثل الشخصية الاعتبارية والمدير.
3. (شركات الأشخاص)، المستفيد هو الشركاء المتضامنين والمديرين.
4. (شركات الشخص الواحد) - بالنسبة للشخص الطبيعي المستفيد هو مالك أو مؤسس الشركة فقط.
- بالنسبة للشخص الإعتباري المستفيد هو مالك الشركة وأن يكون له حق الإدارة والتوقيع.
5. (المنشأة الفردية) المستفيد هو صاحبها فقط.
· بالنسبة لأعداد المستفيدين من الوزن النسبي :-
Copy1. في حال حصول الشركة على نسبة من30 % حتى 50 % يكون لها الحق في الحصول على عدد (2) إقامة.
2. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من 50 % حتى 75 % يكون لها الحق في الحصول على عدد (4) إقامة.
3. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من 75 % حتى 90 % يكون لها الحق في الحصول على عدد (6) إقامة.
4. في حال حصول الشركة على نسبة أكثر من 90 % يكون لها الحق في الحصول علي عدد (8) إقامة.
· بالنسبة لمدة الإقامة والتجديد :-
Copy1. يتم منح الإقامة خلال السنة الأولي لمده عام من تاريخ موافقة الجهات المعنية.
2. يتم تجديد الإقامة لمدة عام بعد إثبات الجدية من خلال لجنة موقف تنفيذي.
3. يتم منح أو تجديد الإقامة لمدة خمس سنوات أو نفس مدة دورة /صلاحية مجلس الإدارة أو مدة عقد سند الحيازة (أيهما أقل) بعد تحديد تاريخ بدء النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال.
· بعد توافر الشروط والمعايير النسبية المطلوبة، يتم التقديم على طلب التوصية بمنح الإقامة للمستثمر وتقديم المستندات المطلوبة وهي كالتالي:-
1. طلب على مطبوعات الشركة باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار بمنح إقامة مستثمر طبقاً للنموذج المعد ومختوم بختم الشركة وموقع ممن له حق التوقيع.
2. صورة من جواز السفر للمستثمر.
3. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على صدوره 3 شهور ومؤشر به بمدة مجلس الإدارة الحالي.
4. استيفاء نموذج الوزن النسبي للشركة أو المنشأة وتقديم المستندات الدالة على كل فئة.
5. المشروعات التي مر على تأسيسها عام والتي لم تبدأ النشاط تتقدم بلجنة معاينة (موقف تنفيذي أو بداية نشاط).
- المشروعات التي بدأت النشاط تتقدم بصورة من شهادة بداية النشاط.
- المشروعات التي مر على آخر لجنة معاينة لها خمس سنوات تتقدم بلجنة موقف تنفيذي.
6- صورة حديثة للمستند المعتمد الدال على امتلاك الأجنبي لأسهم /حصص بالشركة أو ممثل عن شخصية اعتبارية.
7- صورة من مستند الحيازة (في حالة الإيجار يكون عقد إيجار موثق من الشهر العقاري) وتقديم الأصل للاطلاع.
1. صورة من ترخيص المزاولة الصادر لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
2. توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة متضمناً إنهاء إجراءات الإقامة أو التعامل مع الجهات الحكومية ، أو تفويض من رئيس مجلس الإدارة وعليه صحة توقيع بنكي.
3. إيصال سداد مقابل أداء الخدمة.
ثانياً: بالنسبة لإقامة المستثمر(ترخيص عمل أجانب) فى ظل القانون 159لسنة 1981 :
Copy- يطلق عليها ترخيص عمل للأجانب وليست إقامة سواء كان شريك أو مدير.
- يمنح الترخيص لشخص واحد (شريك أو مدير) فى شركة لايقل رأسمالها عن 35 ألف دولار أمريكى .
- وتمنح لعدد ثلاثة فأقل (شريك أو مدير) فى شركة لايقل رأسمالها عن 50 ألف دولار أمريكى.
- على أن تكون حصص رأس المال مسددة بالكامل وبشرط الإستمرار فى إدارة الشركة .
والله ولى التوفيق