العقوبات التى قد يتعرض لها مراقب بالحسابات

يمثل مراقب الحسابات دورا هاما فى الرقابه على اعمال الاداره الماليه في شركات المساهمة ونظرا للحق الاصيل للمساهمين فى القيام بهذه المهمه وللصعوبه من الناحيه العمليه فقد اوجد المشرع نظام رقابه على الحسابات

عامر إبراهيم - • المراجعة الخارجية والتدقيق

العقوبات التى قد يتعرض لها مراقب بالحسابات

يمثل مراقب الحسابات دورا هاما فى الرقابه على اعمال الاداره الماليه في شركات المساهمة ونظرا للحق الاصيل للمساهمين فى القيام بهذه المهمه وللصعوبه من الناحيه العمليه فقد اوجد المشرع نظام رقابه الحسابات لأول مره بالقانون رقم 26 لسنه 1954 ونظمه دور مراقب الحسابات بالمواد ( 51- 54 ) من القانون وتم معالجه القصور في هذا التشريع فى القانون رقم 159 لسنه 1981 المواد رقم ( 103 - 109 ) .

و طبقا للفقره الاولى من الماده 103من القانون 159 لسنه 1981( يكون للشركه المساهمه مراقب حسابات او اكثر من من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه ، تعينه الجمعيه العامه وتقدر اتعابه وفي حالة تعدد المراقبين يكونوا مسئولين بالتضامن واستثناء من ذلك يعين مؤسسين الشركه المراقب الاول)

( اولا ) مسئولية مراقبى الحسابات وفق القوانين المصرية

ويعرف مراقب الحسابات بانه الشخص الذي يعهد اليه بواسطه جماعة الشركاء بالقيام باعمال الرقابه الداخليه كمراجعه وفحص حسابات الشركه وميزانيتها وحسابات الارباح والخسائر فيها و اعمال مجلس الاداره و مدى احترام القانون في كل ذلك وبشكل يحقق صالح الشركه والشركاء والمصلحه العامه.... وهو ايضا الشخص الذي يقوم بعمليه تدقيق الحسابات اي فحص انظمه الرقابه الداخليه والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصه بالشركه فحصا انتقاديا منظما ( من خلال تحليل الحسابات وعمل المقارنات الواجبة لأكشاف الأمور غير العادية ) بقصد الخروج برأي محايد عن مدى دلاله القوائم الماليه عن الوضع المالي للشركه في نهايه فتره زمنيه معلومه تصور نتائج اعمالها من ربح اوخساره عن تلك الفتره.

ونصت الماده 104 من القانون 159 لسنه 1981 ( لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركه او عضويه مجلس ادارتها او الاشتغال بصفه دائمه بأي عمل فني او اداري او استشاري فيها ولا يجوز كذلك ان يكون المراقب شريكا لاي شخص يباشر نشاطا نصة عليه الفقره السابقه او ان يكون موظفا لدي او من زوي قرباه حتى الدرجه الرابعه).

وتتم مزاوله هذه المهنه بالصفه الشخصيه للمراقب ويحظر عليه ان يستعمل في مزاوله المهنه اسما لشخص معنوي او لمكتب او لمؤسسه للمحاسبه اول المراجعه.... ويقوم مراقب الحسابات بمهامه القانونيه والعقديه لمده زمنيه محدده ينص عليها عقد تعيينه مقابل اتعاب تقدرها الجمعيه العامه للمساهمين.

ويشترط في مراقبى حسابات الشركات المدرجه بالبورصه المصريه ان يكون مقيدا في سجلات الهيئه العامه للرقابه الماليه لدي لدى وحده الرقابه علي جوده اعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئه العامه للرقابه الماليه.

حيث انشأت الهيئه العامه للرقابه الماليه سجل خاص لقيد مراقبي الحسابات الذين يجوزلهم مراجعه الشركات المقيدة أوراقهم ببورصات الأوراق الماليه وشركات الأكتتاب العام العامله في مجال الاوراق الماليه وصناديق الاستثمار المنشاه بالبنوك وشركات التأمين بموجب قرارمجلس اداره الهيئه رقم 33 لسنه 2009 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009 واشترطت فيه للقيد بذلك عده شروط اوضحها القانون المشار اليه.

والجمعيه العامه للشركه هى صاحبه الاختصاص الاصيل في تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنه الماليه التي ينتدب اليها وتحديد اتعابة.

( ثانيا ) دور مراقبى الحسابات فى التأكد من مدى صحة القوائم والتقارير المالية

تعد تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم الماليه للشركات هو الدور الرئيسي والاهم في مسؤوليات مراقب الحسابات تجاه الجمعيه العموميه للشركه نظرا لان القوائم الماليه هي التي تعكس مدى نجاح او فشل مجلس الاداره المنتخب في القيام بمسؤولياته في ادارة اموال المساهمين بالشركه... وعلى مراقب الحسابات بذل العنايه المهنيه للوصول الى راي عادل واضح عن مدى صحه البيانات والارصده في القوائم الماليه خلال فتره زمنيه محدده... و لمراقب الحسابات عده حقوق وواجبات نلخصها في ما يلي:

-حقوق مراقب الحسابات كجهة رقابية خارجيه

1 - حق الاطلاع بشكل كامل على جميع دفاتر وسجلات الشركه سواء كانت محاسبيه اوغير محاسبيه وسواء كانت الزاميه او اختيارية - واذا لم يتمكن من مباشره هذا الحق يجب عليه رفع تقرير بذلك الامر الى مجلس الاداره وعرضه علي الجمعيه العامه للمساهمين ولا توجد مسؤوليه على مراقب الحسابات اذا لم يتمكن من الاطلاع على المستندات التي تمكنه من وضع تقريره بحريه و استقلاليه.

2 - حق طلب البيانات الاضافية والتحليلات اللازمه لتكوين رايه عن القوائم الماليه.

3 - حق الحصول علي صوره من الاخطارات المرسله للمساهمين.

4 - دعوه الجمعيه العامه للمساهمين للانعقاد اذا تراءى له ان هناك ظروف طارئة لابد من عرضها علي الجمعيه العمومية.

5 - حق الدفاع عن نفسه ومناقشه اقتراح اقالته اوعزله.

6 - حق احتجاز المستندات والاوراق الخاصه بالعميل حتى يحصل علي اتعابه.

-واجبات مراقب الحسابات كجهة رقابيه خارجيه

1 - الرقابه العامه على الحسابات من خلال عمليه المراجعه للبيانات المحاسبيه المدونه في سجلات الشركه للحصول على راي محايد واضح عن القوائم الماليه للشركه.

2 - تقديم تقرير سنوى الي الجمعيه العامه عن مدى صحه وعدالة القوائم الماليه للشركه.

3 - التحقق من المساواه بين المساهمين.

4 - حضور الجمعيه العامه للمساهمين ومراقبه صحة انعقادها.

5 - حظر الاشتغال بالاعمال التجاريه.

6 - الحفاظ علي اسرار الشركه.

( ثالثا ) العقوبات والمسئوليات التى قد يتعرض لها مراقبى الحسابات

ومن خلال ما سبق – وفى ظل الحقوق والواجيات التى اختص بها مراقب الحسابات يتضح مدى اهمية وخطورة التزامة بأبداء رأى محايد وعادل عن مدى صحة القوائم المالية للشركة من خلال مراعاته بذل العناية المهنية الواجبة للوصول الى هذا الرأى الفنى النابع من الأستقلال والحيادية التى منحتها له المعايير والقوانين .

وهنا يأتى سؤال ... ما هى العقوبات التى قد يتعرض لها مراقب الحسابات فى حالة الإخلال او التقصير بواجباته ومسئولياته ؟؟؟

والأجابة على هذا التساؤل تتلخص فى ان مراقب الحسابات تقع علية عقوبات تختلف فى طبيعتها بحسب نوع الخطأ الذى وقع فيه مراقب الحسابات .. وهى تنحصر فى :

1) عقوبات تأديبية

وهى المتعلقة بمدى التزامة بالسلوك المهنى والإخلال بواجبات مزاولة المهنة – والعقوبات التأديبية هى :

· الإنذار

· التوبيخ

· الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن عامين

· الشطب من سجل المحاسبين والمراجعين

وتكون المحاكمة التأديبية بمقر النقابة وفى جلسة سرية ويكون له الحق فى الأستئناف على القرار الصادر وتقديم المستندات الدالة على براءته

2) عقوبات مدنية ( المسئولية المدنية )

وهى تنقسم الى :....

a. مسئولية عقدية

وهى متعلقة بإخلال مراقب الحسابات ببنود العقد المبرم مع العميل ( الشركة ) – ويحق للعميل فى حالة وقوع ضرر علية نتيجة هذا التقصير او الأخلال ان يطالب مراقب الحسابات بالتعويض المناسب لهذا الضرر.

b. مسئولية تقصيرية

وهى ان يقع ضرر على اى اطراف اخرى ( بخلاف مساهمى الشركة ) بسبب تقصير مراقب الحسابات فى واجباته – وعلى الرغم من ان هذه الأطراف ليست طرفا اصيل فى التعاقد مع مراقب الحسابات إلا ان مسئوليتة تنشأ من وقع ضرر على مستخدمى القوائم المالية التى صدر عنه تقرير بشأنها مخالف لحقيقتها نتيجة اهمال او تواطؤ وهنا يأتى دور القضاء فى الفصل فى مثل هذه الحالات للوقوف على مدى توافر شروط التعمد فى عدم ابداء الرأى السليم عن القوائم المالية – حتى يتم اصدار الحكم المناسب طبقا لكل حالة على حده .

3) عقوبات جنائية ( المسئولية الجنائية )

وهى المتعلقة بأرتكاب مراقب الحسابات خطأ يصل الى درجة الجرم المنصوص عليها قانونا مثل .. التزوير او التدليس او خيانة الأمانة .. وهى جرائم يطبق عليها قانون العقوبات.

ويعاقب مراقب الحسابات بالحبس أو الغرامة او كلاهما طبقا للقوانين المصرية المنظمة لهذه الجرائم .

( لخدماتنااضغط هنا)

(لطلب السعراضغط هنا)

تواصل معانا لتشارك قصة نجاحك مع الأخرين