محاضر الجمعيات العمومية

تُعتبر الجمعيات العامة العادية وغير العادية من أهم أجهزة الرقابة والقرار في الشركات والجمعيات، وتحدد شروط انعقادها وصحة قراراتها بموجب القانون والنظام الأساسي للكيان. في مصر، تخضع هذه الشروط بشكل عام لقانون الشركات

علاء الدبيكى - • معلومات عن استشارات قانونية وأعمال التأسيس

لجمعيات العامة العادية وغير العادية

تُعتبر الجمعيات العامة العادية وغير العادية من أهم أجهزة الرقابة والقرار في الشركات والجمعيات، وتحدد شروط انعقادها وصحة قراراتها بموجب القانون والنظام الأساسي للكيان. في مصر، تخضع هذه الشروط بشكل عام لقانون الشركات.


الجمعية العامة العادية

الاختصاص: تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في الأمور الدورية للشركة أو الجمعية، وتجتمع عادة مرة واحدة على الأقل سنويًا بعد انتهاء السنة المالية.

أهم شروط انعقادها:

  • ميعاد الانعقاد: تعقد مرة على الأقل في السنة، خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة أو الجمعية. ويجوز الدعوة لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة.
  • الدعوة للاجتماع: يتم توجيه الدعوة للمساهمين/الأعضاء، ومجلس الإدارة، ومراقب الحسابات. غالبًا ما تكون الدعوة بخطابات مسجلة، قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ 21 يومًا على الأقل (مع استثناء يوم الإرسال ويوم الاجتماع). يجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويتم إرسال نسخة إلى الجهة الإدارية المختصة.
  • نصاب صحة الاجتماع:
    • الاجتماع الأول: يجب أن يحضر مساهمون أو شركاء يمثلون نصابًا محددًا في النظام الأساسي، وغالبًا ما يكون ما بين الربع والنصف من رأس المال أو عدد الأعضاء.
    • الاجتماع الثاني: في حال عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة لاجتماع ثانٍ خلال مدة محددة (مثل 30 يومًا)، ويكون صحيحًا بأي عدد من الحاضرين في بعض الحالات، أو بنصاب أقل (مثل الربع من رأس المال) حسب النظام الأساسي.

الموضوعات التي تناقشها:

  • التصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة.
  • الموافقة على توزيع الأرباح.
  • انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو تعديلهم.
  • تعيين مراقب الحسابات أو النظر في اعتذاره.
  • أي أمور أخرى مدرجة في جدول الأعمال أو يتم طلبها من الجهة المختصة أو نسبة من المساهمين/الأعضاء (مثل 5% من رأس المال).

الجمعية العامة غير العادية

الاختصاص: تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في الأمور الجوهرية والاستثنائية التي تتطلب تعديلًا في النظام الأساسي للشركة أو الجمعية. ليس لها وقت محدد للانعقاد، وتُعقد كلما دعت الحاجة.

أهم شروط انعقادها:

  • الدعوة للاجتماع: تتم غالبًا من قبل مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب عدد من المساهمين/الأعضاء يمثلون نسبة معينة من رأس المال (مثل 10% أو 11% في الشركات، أو 25% في الجمعيات حسب بعض القوانين). إذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، يحق للطالبين اللجوء إلى الجهة المختصة لتوجيه الدعوة.
  • نصاب صحة الاجتماع:
    • الاجتماع الأول: حضور مساهمين أو أصحاب حصص يمثلون ¾ رأس المال على الأقل (في الشركات)، أو 50% من الأعضاء (في الجمعيات).
    • الاجتماع الثاني: إذا لم يكتمل النصاب، تتم الدعوة لاجتماع ثانٍ خلال 30 يومًا، ويكون صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال (في الشركات)، أو نسبة أقل (في الجمعيات).
    • الاجتماع الثالث: في بعض الحالات (خاصة في الشركات)، إذا لم يكتمل النصاب، تتم الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين، ولكن قد تتطلب القرارات موافقة السلطة المختصة.

الموضوعات التي تناقشها (تعديلات جوهرية):

  • تعديل النظام الأساسي (مع مراعاة عدم زيادة التزامات المساهمين/الأعضاء).
  • زيادة أو تخفيض رأس المال.
  • إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية.
  • حل الشركة أو الجمعية وتصفيتها أو دمجها.
  • تحويل الكيان إلى شكل قانوني آخر.

تواصل معانا لتشارك قصة نجاحك مع الأخرين